منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٢ - «باب ماء البئر»
فيه «فلينزح الماء كلّه»[١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي مريم[٢] قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال أبو جعفر: إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء.
قلت: حمل الشّيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر على ما إذا حصل به التغيّر؛ و لا بأس به لمنافاته ما سلف من الأخبار.
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح النّخعيّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة و الدّجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة، فقال:
يجزيك أن ينزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد- يعني ابن عيسى-، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها أبعاد الوضوء؟ فقال: لا.
و بإسناده عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي اسامة؛ و أبي- يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من تلك الماء؟ قال: لا بأس.
و رواه الشّيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد، و ساق بقيّة السند و المتن بعينه إلّا في قوله: «هل يتوضّأ من تلك الماء؟» فقال: «يتوضّأ من
[١] التهذيب في تطهير المياه ٢٥.