منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٠ - باب حيض الحامل
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقيّة الإسنادين.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام تصلّي؟ قال:
تمسك عن الصّلاة[١].
قلت: كذا في التّهذيب، و في الاستبصار رواه كالأوّلين.
و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدّم كما ترى الحائض من الدّم؟ قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلّينّ، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كلّ صلاتين[٢].
صحر: و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر، قال: تمسك عن الصّلاة كما كانت تصنع في حيضها. فإذا طهرت صلّت[٣].
و عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حميد بن المثنّى، قال:
سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّفقة و الدّفقتين من الدّم في الأيّام و في الشّهر و الشّهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة[٤].
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للأخبار السّابقة؛ لأنّ الدّفقة و الدّفقتين فقطّ لا يكون حيضا قطعا، و قد ذكر الفرق بين القليل و الكثير في الخبر الّذي رواه راوي هذا بعينه فيما مرّ، و هو أقوى إسنادا و أوضح متنا.
و طريق هذا الحديث في الاستبصار[٥] متّصل بالشّيخ المفيد، عن أحمد بن
[١] التهذيب فى زيادات الحيض تحت رقم ١٦ و الاستبصار باب الحبلى ترى الدم تحت رقم ٦.