منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠٣ - باب الأذان و الإقامة
ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذّن[١].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان[٢].
و عنه، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
يجزيك في الصّلاة إقامة واحدة إلّا الغداة و المغرب[٣].
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس و ما أحبّ أن يعتاد[٤].
و عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم؛ و الفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السّلام قال: يجزيك إقامة في السّفر[٥].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل هل يجزيه في السّفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به[٦].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: النّساء عليهنّ أذان؟ فقال: إذا شهدت الشّهادتين فحسبها[٧].
و عنه، عن النّضر؛ و فضالة، عن عبد اللّه- يعني ابن سنان- قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصّلاة؟ فقال: حسن إن فعلت،
[١] ( ١ و ٢ و ٣ و ٤) التهذيب باب الاذان و الاقامة تحت رقم ٥ و ٦ و ٨ و ٩.