منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٨ - باب تقديم الاخ على الزوج فى الصلاة على المرأة
صحر: و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجال و النّساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرّجل أمام النّساء ممّا يلي الإمام، يصفّ بعضهم على أثر بعض[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن أبي عليّ الأشعريّ، و سائر الطّريق واحد، و كذا المتن.
باب تقديم الاخ على الزوج فى الصلاة على المرأة
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصّلاة عليها[٣].
و روى الشّيخ في معنى هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف، لأنّه رواه عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة على المرأة، الزّوج أحقّ بها أو الأخ؟
قال: الأخ[٤].
[١] الكافى باب جنائز الرجال و النساء تحت رقم ٤.