منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٥ - باب أقل الطهر بين الحيضتين
قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بالإسناد و المتن.
باب أقلّ الطهر بين الحيضتين
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدّم[٣].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولى، و إن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة[٤].
و روى الشّيخ هذين الخبرين في التّهذيب[٥]، أمّا الأوّل فبإسناده عن أحمد بن محمّد بسائر الطّريق و المتن، و أسقط منه لفظ «أيّام». و أمّا الثّاني فبإسناده، عن عليّ- يعني ابن إبراهيم- ببقيّة سنده و متنه مع زيادة لفظ «أيّام» بعد قوله: «قبل عشرة».
و العجب أنّ الشّيخ اقتصر في ابتداء هذا السّند على لفظ «عليّ[٦]» مع عدم تقدّم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محالّ الاختصار، بل قبله
[١] الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم ٣.