منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٣ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس [ب] أن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك[١].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يصلّي و أمامه شيء من الطّير، قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه النّخلة و فيها حملها؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه حمله؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلّي و لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار (و هذه المسألة قد أوردناها في الباب السّابق)، و عن الرّجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة؟[٣] (و لا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، و ذكر بعدها عدّة مسائل في معناها، و سنورد الجميع في باب منافيات الصّلاة).
و بالإسناد، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و أمامه مشجب[٤] و عليه ثياب؟
فقال: لا بأس. و سأله عن الرّجل يصلّي و أمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.
و سأله عن الرّجل هل يصلح [له] أن يصلّي على الرّطبة النّابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. و سأله عن الصّلاة على الحشيش النّابت
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ١٢٤.