منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٩ - باب ما تمنع منه الحائض
محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر و ليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب تردّ منه[١].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «إن ارتبتم» [ف] قال: ما جاز الشّهر، فهو ريبة[٢].
باب ما تمنع منه الحائض
صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا[٣].
و قد مرّ هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه؟ فقال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه[٤].
[١] الكافى باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم ٣.