منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٤ - باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار
عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: تزول الشّمس في النّصف من «حزيران» على نصف قدم، و في النّصف من «تموز» على قدم و نصف، و في النّصف من «آب» على قدمين و نصف، و في النّصف من «أيلول» على ثلاثة أقدام و نصف، و في النّصف من «تشرين الأوّل» على خمسة و نصف، و في النّصف من «تشرين الآخر» على سبعة و نصف، و في النّصف من «كانون الأوّل» على تسعة و نصف، و في النّصف من «كانون الآخر» على سبعة و نصف، و في النّصف من «شباط» على خمسة و نصف، و في النّصف من «آذار» على ثلاثة و نصف، و في النّصف من «نيسان» على قدمين و نصف، و في النّصف من «أيار» على قدم و نصف، و في النّصف من «حزيران» على نصف قدم[١].
قلت: قد استشكل هذا التّقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة الاعتبار في بلاد العراق له، و أوّله بما لا يليق ذكره، و ظاهر أنّ البلاد المختلفة العرض لا يمكن إتّفاقها فيه، فهو إمّا مختصّ بالمدينة- على ساكنها الصّلاة و السّلام- كما يقتضيه النّظر، أو بالعراق على احتمال يدفعه عدم مطابقة الاعتبار له[٢].
و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ؛ و محمّد بن يحيى العطّار؛ و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ و عليّ بن حديد؛ و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه ح و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن؛ و محمّد بن موسى بن المتوكّل،
[١] الفقيه تحت رقم ٦٧٣، و الجملة الاخيرة من الخبر كأنها مكررة لما ذكرت فى أول الخبر، و فى التهذيب مثل ما فى المتن.