منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨١ - *(باب صفة الغسل) *
قلت: هذه صورة الخبر في الاستبصار، و رواه في التهذيب[١] بالإسناد السّابق في الحديث الأوّل عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، و إسقاط الواسطة بين «ابن أبي عمير» و «الحلبيّ» من سهو القلم، و الصّواب إثباتها كما في الاستبصار.
و بإسناده، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟
قال: لا[٢].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحتجم الرّجل و هو جنب[٣].
* (باب صفة الغسل)*
صحى: محمّد بن الحسن الطّوسيّ- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيّك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض و استنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم- يدلك جسده[٤].
قلت: هكذا روى هذا الخبر في موضع من التّهذيب و رواه في موضع آخر[٥] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن
[١] التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم ٣٩.