منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٤ - باب تداخل الاغسال
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قلت: فإن شقّ عليّ، قال: حسبك الآن[١].
و بالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، و إن شئت حيث تقوم من آخره، و سألته عن القيام، فقال: تقوم في أوّله و آخره[٢].
باب تداخل الاغسال
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة[٣] و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال:
و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها[٤].
و روى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف و إرسال، و هذه صورته:
[١] الكافي كتاب الصيام باب الغسل فى شهر رمضان تحت رقم ٢.