منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٥ - باب وقت نوافل الليل
عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار بسائر الطّريق و عين المتن.
و أورده العلّامة في المنتهى بغير هذه الصّورة حيث أبدل كلمة «أوّل» في الجواب ب «أفضل» و هو أوضح معنى لكنّه خلاف ما في خطّ الشّيخ و في عدّة نسخ للكافي، و لعلّ المراد أنّ أوّل الفجر يعني الفجر الأوّل هو الأفضل كما سيجيء في خبر آخر.
ثمّ إنّه على تقدير صحّة ما في المنتهى يجب أن يحمل الفجر فيه على الأوّل لئلّا ينافي غيره من الأخبار فيتّحد المعنى على التّقديرين.
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال:
سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن ساعات الوتر، قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، و سألته عن أفضل ساعات اللّيل، قال: الثّلث الباقي، و سألته عن الوتر بعد فجر الصّبح، قال: نعم قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصّبح[١].
و بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصّبح و يوتر و يصلّي ركعتي الفجر، و تكتب له صلاة اللّيل[٢].
و رواه أيضا بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، و في لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإنّ في هذه الرّواية «قبل الصّبح» و فيها «و يكتب له بصلاة اللّيل»[٣].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
[١] ( ١ و ٢ و ٣) التهذيب فى كيفية الصلاة من أبواب زياداته تحت رقم ٢٥٧ و ٢٦٧ و ٢٤٧.