منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٧ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدّابّة فلا بأس[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الخبر و الّذي قبله بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريقين و عين المتنين.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره لبس البرطلّة[٣].
و بالإسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:
كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك القمّيّ فقال: أصلحك اللّه أسجد و يدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثمّ قال: إنّي و اللّه ما من هذا و شبهه أخاف عليكم[٤].
باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه و انضحه، و لا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم[٥].
[١] الكافى باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب تحت رقم ١.