منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٢ - باب وقت نوافل الليل
العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار صلاة اللّيل في أوّل اللّيل، فقال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن عبد اللّه بن مسكان ببقيّة الطّريق و عين المتن، و لم يتقدّم في بيان طرق الأخبار المعلّقة في كتابي الشّيخ ذكر طريقه إلى عبد اللّه بن مسكان، لأنّه ممّن يقبل التّعليق عنه، و الطّريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، و جميع محتملاتها حاصلة على شرائط الصحّة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلى التّطويل.
و رواه أيضا في موضع آخر من التّهذيب[٣] بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار اصلّي في أوّل اللّيل؟ قال: نعم.
و أضاف الصّدوق- رحمه اللّه- إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية راويه و لم يورده الشّيخ في الموضعين، و صورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: «قال: و سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد فيجعل صلاة اللّيل و الوتر في أوّل اللّيل؟ فقال: نعم»[٤].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل، و كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ و أوتر من أوّل اللّيل
[١] الفقيه تحت رقم ١٣٧٩ و فسره و قال:« يعنى فى السفر» و حمل بذلك أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، و أخبار الحث عليه على السفر.