منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٤ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
الأوّل محمول على الاستحباب؛ و هو حسن.
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة تعملها المجوس و هم أخباث[١] و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و اصلّي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطتّه و فتلت له إزارا ورداء من السّابريّ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار[٢] فكأنّه عرف ما اريد فخرج فيها إلى الجمعة.
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في ثوب المجوسيّ، فقال: يرشّ بالماء[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن الوليد؛ و محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون له الثّوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلّي فيه[٤].
[١] فى التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم ٢٩ و فيه أيضا« أخباث» و جعل« أجناب» نسخة كما فى بعض نسخ الكتاب.