منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٨ - باب أن القيء و الرعاف و المدة لا تنقض الوضوء
صلاتك و لا تعد وضوءك[١].
و رواه في الاستبصار عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار ببقيّة السّند.
و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه[٢].
و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاريّ أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمّدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يبول فينسى غسل ذكره ثمّ يتوضّأ وضوء الصّلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء[٥].
قال الشّيخ- رحمه اللّه-: هو محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار،
[١] ( ١ و ٢ و ٣) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم ٧٢ و ٧٧ و ٧٨، و الاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم ٥ و ١٠ و ٩.