منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٨ - باب اذن المريض فى الدخول عليه و ايذانه اخوانه بمرضه
باب حد الشكاة للمريض[١]
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن حدّ الشكاة للمريض، فقال:
إنّ الرّجل يقول: حممت اليوم و سهرت البارحة، و قد صدق و ليس هذا شكاة، و إنّما الشّكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، و يقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، و ليس الشّكوى أن يقول: سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذا[٢].
باب اذن المريض فى الدخول عليه و ايذانه اخوانه بمرضه
صحر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السّلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للنّاس يدخلون عليه، فإنّه ليس من أحد إلّا و له دعوة مستجابة[٣].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم و يوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
[١] فى نسخة« حد الشكاية» و فى أخرى« حد الشكاء» و كلها صحيح.