منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٥٣ - باب التيمم بالغبار و الطين عند الضرورة
من الجنابة مرّتان».
باب التيمم بالغبار و الطين عند الضرورة
صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أرأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول؟ قال: يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي[١].
ن: و بإسناده، عن سعد- يعني ابن عبد اللّه- عن أحمد- هو ابن محمّد بن عيسى- عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ و جلّ، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبّر، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم منه[٢].
قلت: هكذا أورد الخبر الأوّل في الاستبصار، و الثّاني في التّهذيب.
و روى الأوّل في التّهذيب[٣] عن الشّيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقيّة السّند و المتن إلّا أنّه أبدل كلمة «إذا» ب «إن» في قوله: «إذا لم يكن على وضوء» و سيأتي في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه رواية هذا الخبر أيضا عن عدّة طرق اخرى في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف.
و روى الثّاني في الاستبصار[٤] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،
[١] الاستبصار آخر باب التيمم فى الارض الوحلة تحت رقم ٥.