منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٩ - باب جواز التفريق بين غسل الأعضاء
على ذلك أنّ راوي هذا الخبر و هو هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه، و أشار بذلك إلى الخبر الّذي أوردناه أوّلا، و ما ذكره الشّيخ جيّد، فإنّ الخبر الأوّل ظاهر الدّلالة على خلاف ما تضمّنه هذا الخبر، و هو أرجح منه و أولى بالاعتبار؛ لصراحته في الاتّصال بأبي عبد اللّه عليه السّلام و موافقته للأخبار السّالفة و الآتية الدّالّة على تقديم غسل الرّأس على سائر الجسد.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، و ذكر الحديث الّذي مرّ (في حكم من شكّ في الوضوء) ثمّ قال: قال حمّاد: قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شكّ و كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شيء عليه، و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصّلاة باستيقان، و إن كان شاكّا فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته[١].
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز في الوضوء قال: قلت:
فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الّذي يليه؟ قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي، قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، و ابدء بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك، قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم[٢].
و هذا الحديث مرّ في أبواب الوضوء أيضا.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ؛ عن
[١] ( ١ و ٢) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم ١١٠ و ٨١.