منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٥ - باب وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعية أثر الخلوق و الطيب
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ قال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه[١].
و روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن إلّا أنّه أسقط قوله: «بثلاث غرف»[٢].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقلّ ذلك[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله[٤].
و رواه الشّيخ[٥] بطريقه متّصلا عن محمّد بن يعقوب بباقي الإسناد و المتن إلّا أنّه قال: «أجزأه ذلك من غسله». و في بعض نسخ الكافي مثله أيضا.
باب [ [وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعيّة أثر الخلوق و الطيّب].]
صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
[١] الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم ٣.