منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٦ - باب وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعية أثر الخلوق و الطيب
اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن المرأة عليها السّوار و الدّملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه[٢].
و قد تقدّم هذا الخبر في أبواب الوضوء.
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
قلت للرّضا عليه السّلام: الرّجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيّب و الشّيء اللّكد مثل عملك الرّوم و الطّرار و ما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيّب و غيره؟ قال: لا بأس[٣].
و روى الشّيخ هذا الخبر معلّقا[٤] عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرّضا عليه السّلام و ذكر المتن إلّا أنّه أبدل قوله «اللّكد» باللّرق. و هو بمعناه، و في بعض نسخ التّهذيب بدل قوله: «و الطرار» «و الظرب»[٥] و لا يبعد أن يكون «الطرار» مصحّفا لأنّه غير معروف و لا مذكور في كلام أهل اللّغة، و يحتمل أن يكون غير عربيّ، و في القاموس: ظرب به- كفرح-
[١] الكافى فى صفة الغسل و الوضوء تحت رقم ١٥.