منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٦ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
بول و لم يدر أيّهما هو، و حضرت الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا[١].
قال الصدوق:- رحمه اللّه- «يعني على الانفراد» و هو حسن.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد و في قباء طاق أو في قباء محشوّ و ليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، و الثّوب الواحد يتوشّح به و سراويل، كلّ ذلك لا بأس به. و قال: إذا لبس السّراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدّروع و الخمر ما لا يواري شيئا[٣].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت له: أيصلّي الرّجل
[١] الفقيه تحت رقم ٧٥٦، و المراد بجميعا كل الافرادى لا الجمعى أى يصلى فى كل واحد عليحدة.