منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٦ - باب حد اليأس من الحيض
بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعليّ بن مهزيار، فلولا وضوح الأمر [ل] كان مظنّة توهّم أنّه المراد، و في الكافي مع سبق ذكر عليّ بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبيّنا، و ما أدري ما عذر الشّيخ في هذا الاختصار مع كثرة التّطويل في غيره[١].
و روى في الاستبصار[٢] الخبر الأوّل عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، بسائر السّند و المتن كما في التّهذيب.
و لا يخفى أنّ إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأنّ الدّم الّذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيّد بعدم زيادته مع الأيّام الماضية من- الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، و لتقرّر الحكم و معهوديّته ساغ الإطلاق.
باب حدّ اليأس من الحيض
ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حدّ الّتي يئست من المحيض خمسون سنة[٣].
و رواه الشّيخ[٤] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند و المتن.
و هذا الحكم مرويّ من عدّة طرق اخرى، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير، و أرسله و صورته في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»[٥].
[١] الظاهر سقوط« ابن ابراهيم» من نسخة المؤلف.