منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧١ - (باب ما يجب به الغسل)
غسل؟ قال: نعم[١].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل[٢].
و روى الشّيخ الأخبار الأربعة[٣] متّصلة بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الأسانيد و المتون.
و روى الرّابع[٤] أيضا و الأخيرين[٥] بإسناده عن أحمد بن محمّد بسائر الطّرق، و في متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللّفظ حيث قال: «فتنزل المرأة هل عليها غسل؟».
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى؛ و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن؛ و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه ابن عامر جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان عليّ عليه السّلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل[٦].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، و هو المنيّ و فيه الغسل-
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب ما يوجب الغسل تحت رقم ٦ و ٥.