منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٥ - باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم اذا زال العذر
فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه[١].
قلت: هكذا أسند الحديث في الاستبصار، و رواه في التّهذيب[٢] بالطّريق المتقدّم عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ببقيّة السّند و المتن.
و بالإسناد السّابق، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص. قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى، قال: يغتسل و لا يعيد الصّلاة[٣].
قال الشّيخ- رحمه اللّه- في التّهذيب بعد إيراده لهذا الخبر: و هذا الحديث أخبرنا به الشّيخ- يعني المفيد-، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي- عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ، و إذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى[٤].
قلت: و قد سبق في باب تأخير التيمّم حديث آخر من الحسن متضمّن لنفي القضاء عمّن صلّى بالتيمّم، و الأخبار كلّها متّفقة بالنّظر إلى هذا الحكم، و أمّا بالنّسبة إلى الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر، و الوجه في الجمع حمل ما تضمّن الإعادة على الاستحباب.
[١] الاستبصار باب أن المتيمم اذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة تحت رقم ٤.