منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٩ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدّراهم السّود فيها التّماثيل أيصلّي الرّجل و هي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير؛ و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدّراهم السّود تكون مع الرّجل و هو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلّي و معه هذه الدّراهم الّتي فيها التّماثيل، ثمّ قال: ما للنّاس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى و هي معه فلتكن من خلفه، و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة[٢].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في الثّوب المعلّم، فكره ما فيه من التّماثيل[٣].
و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ح و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، و بطريقه السّالف آنفا، عن عبد اللّه بن سنان أيضا أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه، فقال: لا بأس
[١] التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم ٤٠.