منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٧ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
قناع في الصّلاة، و لا على المدبّرة، و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصّلاة و هي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها- الحديث[١]، و موضع بقيّته باب الكتابة.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الأمة تعظّي رأسها؟ فقال: لا، و لا على امّ الولد أن تعظّي رأسها إذا لم يكن لها ولد[٢].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ قال:
يحلّ التّكّة منه فيطرحها على عاتقه و يصلّي، قال: و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما[٣].
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرّضا عليه السّلام: أشدّ الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصّلاة؟ فقال: لا بأس به[٤].
و عنه، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجليّ قال: رأيت أبا جعفر الثّاني عليه السّلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل و هو يصلّي[٥].
و روى الصّدوق- رحمه اللّه- حديثي عبد اللّه بن سنان و موسى بن بزيع.[٦] أمّا الأوّل فعن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب
[١] الكافى كتاب النكاح باب قناع الاماء و الامهات تحت رقم ٢.