منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٤ - باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم اذا زال العذر
جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة و يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل، فقال: يتيمّم و يصلّي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصّلاة[١].
و قد مرّ في أوّل الأبواب حديث من الصّحيح يرويه محمّد بن عليّ ابن الحسين بطريقه عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، و في جملته «فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصّلاة» و حديث آخر يرويه الشّيخ عن عبد اللّه بن سنان بإسناده الصّحيح، و في متنه «فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى».
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد و صلّى ثمّ وجد الماء، فقال: لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد فقد فعل أحد الطّهورين[٢].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟
قال: تمّت صلاته و لا إعادة عليه[٣].
صحر: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار- يعني محمّد بن الحسن- عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم
[١] الفقيه تحت رقم ٢٢٥، و حمل اعادة الصلاة على ما اذا كان أجنب نفسه متعمدا، و ما خالفه على من أصابته جنابة قهرا، أو حمل ما تضمن الاعادة على الاستحباب.