منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٥ - باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
الطّريق، و في الاستبصار بإسناده، عن محمّد بن يحيى ببقيّة السّند[١]، و لفظ السّؤال في الكتب الثّلاثة مخالف لما في رواية الصّدوق و صورته «قال:
سألته عن الرّجل يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال- إلى آخره.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال:
سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟
قال: إذا كان مستويا يقدر على الصّلاة عليه فلا بأس. قال: و سألته عن فراش حرير و مثله من الدّيباج و مصلّى حرير، و مثله من الدّيباج يصلح للرّجل النّوم عليه و التّكاءة و الصّلاة عليه؟ قال: يفترشه[٢] و يقوم عليه و لا يسجد عليه. و سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كواء كلّه قبلته و جانباه، و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال: لا بأس. و سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس[٣].
و ذكر بعد هذا مسألة صلاة الرّجل و معه دبّة من جلد حمار و قد أوردناها فيما سبق.
محمّد بن عليّ ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ح و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرّضا عليه السّلام: الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ٩٧. و الاستبصار باب المصلى يصلى و فى قبلته نار تحت رقم ٢.