منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٨ - باب التمسح بالمنديل قبل أن يجف
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الحديث بإسناده عن علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن حمّاد بسائر السّند و المتن.
باب [ [التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ].]
صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ، قال: لا بأس به[٣].
قلت: هذه صورة الحديث في التّهذيب، و الظاهر منه إرادة الوضوء، و قد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة و فهموا ذلك منه.
و روى الصّدوق في كتابه[٤] بطريقه عن منصور بن حازم، و لا يخلو من جهالة أنّه قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و قد توضّأ و هو محرم، ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه.
صحر: محمّد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيّد القمّيّ، عن محمّد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان؛ و فضالة بن أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء،
[١] الكافى الباب المذكور آنفا تحت رقم ٢، و قوله:« لا ينجسه شىء» يعنى من الاحداث بحيث يحتاج فى ازالته الى صب الماء الزائد على الدهن كما فى النجاسات الخبيثة، بل يكفى أدنى ما يحصل به الجريان باستعانة اليد( الوافى).