منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٥ - باب أن تقليم الأظفار و جز الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس[١].
و بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: ليس في القبلة، و لا مسّ الفرج، و لا الملامسة وضوء[٢].
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التّهذيب، و في الاستبصار رواه بالإسناد الأوّل عن الحسين بن سعيد[٣]، و ساق بقيّة السّند فتدبّر.
صحر: و بالإسناد الأوّل، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة؟ فقال: لا و اللّه ما بذلك بأس و ربما فعلته، و ما يعني بهذا: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»* إلّا المواقعة في الفرج[٤].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: ليس في القبلة و لا مسّ الفرج و لا المباشرة وضوء[٥].
باب [ [أنّ تقليم الأظفار و جزّ الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء].]
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟
[١] ( ١ و ٢) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم ٥٨ و ٥٩. و فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم ١ و ٢.