منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٧ - باب أن القيء و الرعاف و المدة لا تنقض الوضوء
ابن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ، عن أحمد- يعني ابن محمّد بن عيسى-، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
سألت الرّضا عليه السّلام عن القيء و الرّعاف و المدّة أ ينقض الوضوء أم لا؟ قال:
لا تنقض شيئا[١].
قال الجوهريّ: المدّة- بالكسر-: ما يجتمع في الجرح من القيح.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان- يعني ابن عثمان- عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا قاء الرّجل و هو على طهر فليتمضمض[٢].
و عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء ثمّ يصلّي و هو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، و لا يصلّي حتّى يطرحه[٣].
و رواه الشّيخ[٤] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّعاف و الحجامة و القيء، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصّلاة[٥].
و بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، قال: حدّثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أبول و أتوضّأ و أنسى استنجاي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت، قال: اغسل ذكرك و أعد
[١] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم ٣٤.