منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٧ - باب اجتماع الجنائز فى الصلاة
في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرّواية، لكنّه على العكس ممّا هنا.
و بإسناده، عن عليّ بن الحسين، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ و محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: لا بأس بأن يقدّم الرّجل و تؤخّر المرأة، و يؤخّر الرّجل و تقدّم المرأة- يعني في الصّلاة على الميّت-[١].
قلت: هكذا صورة السّند في الاستبصار، و قد زيد فيه زيادة في التّهذيب قادحة في صحّته[٢]، و الممارس لا يشكّ في أنّها من طغيان القلم، و رواه الصّدوق بطريقه السّالف آنفا عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و ذكر المتن إلّا أنّه قال: «و تقدّم المرأة و يؤخّر الرّجل»[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، و وضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التّكبير على الأخيرة، و إن شاؤوا رفعوا الأولى و أتمّوا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به[٤].
و رواه الشّيخ[٥] بإسناده عن محمّد بن يحيى بسائر الطّريق و المتن إلّا في قوله «و أتمّوا» ففي التّهذيب «فأتمّوا».
[١] التهذيب الباب السابق تحت رقم ٣٥، و الاستبصار باب ترتيب جنائز الرجال و النساء تحت رقم ٩.