منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٦ - باب غسل المس
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟
فقال: لا، إنّما ذاك من الإنسان وحده[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات- قال و ساق الحديث (و سنورده في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه تعالى) إلى أن قال:- و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه[٢].
و روى الشّيخ[٣] أيضا هذا الخبر بإسناد من الحسن لا حاجة إلى ذكره هنا.
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت، و من مسّه فعليه الغسل؟
فقال: أمّا بحرارته فلا بأس إنّما ذاك إذا برد[٤].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من غسّل ميّتا فليغتسل، قلت: فإذا مسّه مادام حارّا؟ قال: فلا غسل عليه، و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنّما يمسّ الثّياب[٥].
[١] التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم ٢٠.