منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٥ - باب كيفية الصلاة على الاموات
قوم آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم بالنّفاق[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال: كبّر أمير المؤمنين عليه السّلام علي سهل بن حنيف- و كان بدريّا- خمس تكبيرات، ثمّ مشى ساعة، ثمّ وضعه و كبّر عليه خمسا اخرى، فصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا و عشرين تكبيرة[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ؛ و زرارة، عن أبي جعفر؛ و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال: ليس في الصّلاة على الميّت تسليم[٣].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: الصّلاة على المستضعف و الّذي لا تعرفه[٤] الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات، تقول: «ربّنا اغفر لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- إلى آخر الآيتين»[٥].
[١] الكافى باب علة تكبير الخمس على الجنائز تحت رقم ٢، و سقط الخبر فى بعض نسخ المنتقى، و الدليل على سقطه سوى وجوده فى بعض النسخ كلام المؤلف فيما سيأتي.