منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٨ - باب وقت نوافل الليل
ربّما صلّيتهما و عليّ ليل، فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما[١].
و روى مضمون هذا الخبر من طريق آخر[٢] بمتن واضح في إفادة المعنى، لكنّ الطّريق من الموثّق فإنّه علّقه عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إنّي لأصلّي صلاة اللّيل فأفرغ من صلاتي، و اصلّي الرّكعتين فأنام ما شاء اللّه تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
و بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان؛ و محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة اللّيل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمد ذلك كلّ ليلة، و قال: أوتر أيضا بعد فراغك منها[٣].
صحر: و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن صفوان، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ربّما قمت و قد طلع الفجر فاصلّي صلاة اللّيل و الوتر و الرّكعتين قبل الفجر، ثمّ اصلّي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منك عادة[٤].
و بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال:
سألته عن صلاة اللّيل في الصّيف في اللّيالي القصار في أوّل اللّيل، فقال:
نعم ما رأيت و نعم ما صنعت، ثمّ قال: إنّ الشّابّ يكثر النّوم فأنا آمرك به[٥].
[١] ( ١ و ٢) التهذيب باب كيفية صلاته تحت رقم ٢٩٥ و ٢٩٦.