منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٢ - باب في حكم المسح
عبد الرّحمن- عن عليّ بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام الأذنان من الرّأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت اذنيّ؟ قال: نعم، قال: كأنّي أنظر إلى أبي في عنقه عكنة و كان يحفي رأسه إذا جزّه، كأنّي أنظر إليه و الماء ينحدر على عنقه[١].
قلت: هذا الخبر محمول على التّقيّة. و العكنة في الأصل هي الطيّ الّذي في البطن من السّمن، و المراد منها هنا ما كان في العنق.
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام أيجزي الرّجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم[٢].
قلت: و هذا أيضا محمول على التّقيّة و القرينة الحاليّة بذلك شاهدة.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الاذنان ليسا من الوجه و لا من الرّأس، قال: و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين، و ابدء بالشّقّ الأيمن[٣].
و عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو- جعفر عليه السّلام: المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة،
[١] ( ١ و ٢) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم ١٨ و ١٢.