منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥١ - باب في حكم المسح
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفّه على الأصابع ثمّ مسحها إلى الكعبين، فقلت له:
لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا، إلّا بكفّه كلّها.
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: امسح الرّأس على مقدّمه[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده السّالف آنفا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ألا تخبرني من أين علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرّأس و بعض الرّجلين؟ فضحك و قال: يا زرارة قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نزل به الكتاب من اللّه لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين، ثمّ فصّل بين الكلام فقال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا حين قال «برؤسكم» أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للنّاس فضيّعوه[٢].
قلت: بقي لهذا الخبر تتمّة متعلّقة بالتيمّم أخّرناها إلى أبوابه و رواه الشيخ أبو جعفر الكلينيّ بإسناده السّالف عن زرارة في بيان حدّ الوجه؛ و رواه عنه الشّيخ في التّهذيب متّصلا بطريقه إليه، و متنه في روايتهما له منقوص منه قوله: «فوصل اليدين- إلى قوله:- ثمّ فصّل» و في التّهذيب «ثمّ فصّل بين الكلامين».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس[٣]- يعني ابن
[١] المصدر تحت رقم ٩٠.