منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٧ - باب حد اليأس من الحيض
و في التّهذيب[١] بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف- الخ.
و المتن فيهما «قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة- و في التّهذيب: حمرا-[٢] إلّا أن تكون امرأة من قريش».
و منها طريقان ضعيفان، أحدهما في أخبار الحيض و صورته في الكافي هكذا: «عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة الّتي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة»[٣].
و في التّهذيب[٤] عن سهل بن زياد ببقيّة السّند و المتن، و طريق روايته لكتاب سهل: أبو الحسين بن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل؛ قال الشّيخ: و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد؛ و الحميريّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه.
و الثّاني في أخبار الطّلاق؛ و طريقه في الكافي[٥]: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
و في التّهذيب[٦] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بالطّريق المذكور، و متنه بعد الحكم بنفي العدّة من الطّلاق عن ثلاث: «إحديهنّ الّتي قديئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة».
[١] باب الزيادات فى حكم الحيض تحت رقم ٥٩.