منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٣ - باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه
متّحد و كذا المتن، إلّا أنّه أسقط كلمة «منها» في آخر الحديث.
و رواه الصّدوق[١]، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب ابن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و في بعض نسخ من لا يحضره الفقيه «إنّما لم يفعل ذلك أهل المرأة» و المعنى واحد على التّقديرين، و المشار إليه مختلف كما هو ظاهر.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثّياب[٢].
و رواه الشّيخ في الاستبصار[٣] متّصلا بطريقه، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى بسائر السّند و المتن، و في التّهذيب بإسناده، عن محمّد بن يحيى، ببقيّة السّند و قال في المتن: «من وراء الثّوب».
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسّلونها و عليها ثيابها؟
قال: إذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسّلون كفيّها[٤]. و رواه الشّيخ من طريق آخر يأتي.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي- عمير ح و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن؛ و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين ابن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن
[١] فى الفقيه تحت رقم ٣٩٨.