منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٨ - باب الدم الذي ليس بصفة الحيض في أيام الحيض
له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصّلاة، قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا[١].
و روى الشّيخ الخبرين الأخيرين[٢] متّصلين بطريقه، عن محمّد بن يعقوب بساير الإسنادين، و قال في متن الأوّل: «إنّ دم المستحاضة» في الموضعين.
و في الثّاني «امرأة سألته» و قال في آخره: «و اللّه لو كان امرأة- الخ».
و روى خبر زياد بن سوقة[٣] بإسناده، عن أحمد بن محمّد، و باقي الطّريق متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «يوما» ففي التّهذيب «يومها»، و في قوله «فإن خرج الكرسف» فلفظه «و إن خرج» و هو أنسب.
و روى حديث خلف بن حمّاد[٤]، بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن خلف بن حمّاد؛ و جعفر بن محمّد مشترك بين رجلين، ذكر النّجاشي أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروى عنهما، أحدهما «جعفر بن محمّد بن يونس»؛ و هذا أورده الشّيخ في كتاب الرّجال، و الآخر «جعفر بن محمّد بن عون» قال النّجاشي: كان وجها.
ثمّ إنّ متن الحديث في هذه الرّواية يخالف في الصّورة ما في رواية الكلينيّ و المعنى واحد، و كأنّها اختصار لتلك.
باب [ [الدّم الّذي ليس بصفة الحيض في أيّام الحيض].]
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها؟ فقال:
[١] الكافى باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم ١.