منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٩ - باب حيض الحامل
لا تصلّي حتّى ينقضي أيّامها، و إن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم؛ و محمّد بن إسماعيل بسائر السّند و المتن.
باب حيض الحامل
صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد؛ و فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة؟
فقال: نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدّم[٣].
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة؟ قال: تترك إذا دام[٤].
و روى الشّيخ الخبر الأوّل في التّهذيب[٥]، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر؛ و فضالة بن أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و روى الثّاني فيه[٦] بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم. و ذكر المتن بعينه.
و رواهما في الاستبصار[٧] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن
[١] التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم ١.