منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٧ - *(باب مقدار الماء الذى يتوضأ به) *
عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع، و المدّ رطل و نصف، و الصّاع ستّة أرطال[١].
قلت: هكذا أسند الحديث في التّهذيب، و رواه في الاستبصار[٢] عن الشّيخ أبي عبد اللّه؛ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد بسائر السّند و المتن.
و بالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير؛ و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سمعاه يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يغتسل بصاع من ماء، و يتوضّأ بمدّ من ماء[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الوضوء قال: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذا الخبر بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقيّة الطّريق و عين المتن.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلّا فإنّه يكفيك اليسير[٦].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن
[١] التهذيب باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها تحت رقم ٧٠.