منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢١ - باب إذا رأت الحائض الطهر و هي في وقت صلاة
قاله ابن الأثير.
و قوله: «فإذا أصابهنّ الغسل تغدر» معناه تترك الشّعر على حاله و لا- ينقض، قال في القاموس: غدره تركه و بقّاه كغادره.
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة ثمّ تقضي الصّيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصّلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام، و كان يأمر بذلك المؤمنات[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم؛ و عن أبي غالب الزّراريّ؛ و أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم؛ و سائر السّند واحد إلّا أنّه قال: عن عمر بن اذينة، و المتن متّفق.
باب [ [إذا رأت الحائض الطّهر و هي في وقت صلاة].]
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب- يعني ابن يزيد- عن أبي همّام، عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض: إذا اغتسلت
[١] الكافى باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة تحت رقم ٣. و كأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هى ابنة رسول اللّه صلوات اللّه عليهما و آلهما، و قال صاحب الحدائق: أن المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة فى أبواب الحيض و الاستحاضة لانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها فى ذلك الزمان- انتهى، أقول: ذكر فاطمة بنت أبى حبيش فى كتب العامة و صحاحهم فى أبواب الحيض و الاستحاضة كثير.