منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧٢ - «باب الماء الذى تقع فيه العظاية و الحية و الوزغ»
لذلك لردّوها إذا قالوا: هو يستحي و لقالوا: يستحيّ كما قالوا يستبيع، و قال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، و بيائين لغة أهل الحجاز، و هو الأصل [- إلى أن قال:-] و إنّما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء. قال: و سألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّ منه و توضّ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل[١] يديها قبل أن تدخلهما في الإناء، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يغتسل هو و عائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا[٢].
و روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و بقيّة السّند واحدة و كذا المتن.
«باب الماء الذى تقع فيه العظاية[٣] و الحية و الوزغ»
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به[٤].
قال الجوهريّ: العظاية دويّبة أكبر من الوزغة.
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم ٢ و ٥ و فيه« ثم تغسل».