منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٠ - باب في حكم المسح
عن زرارة؛ و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في المسح: تمسح على النّعلين و لا تدخل يدك تحت الشّراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
و بالإسناد، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس- يعني ابن معروف- عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا[١].
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا[٢].
و روى هذا الحديث في الاستبصار[٣] بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، و سائر السّند و المتن بهذه الصّورة.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا عليه الصّلاة و السّلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلّا بكفّه[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن مع قليل من المخالفة حيث قال: «فمسحهما إلى الكعبين» و أسقط كلمة «هكذا».
محمّد بن الحسن[٦] عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن
[١] ( ١ و ٢) التهذيب الباب تحت رقم ٦٦ و ١٠.