منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٠ - باب مقدار ماء الغسل
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصّلاة[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل[٢].
و روى الشّيخ الخبر الأوّل[٣]، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و المتن.
باب حكم ذى الجبائر و الجرح
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطاع غسله، و لا ينزع الجبائر، و لا يعبث بجراحته[٤].
و قد مرّ هذا الحديث في أبواب الوضوء.
و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه[٥].
باب مقدار ماء الغسل
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع؛ و المدّ رطل و نصف، و الصّاع ستّة أرطال[٦].
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم ٨ و ٩.