منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٨ - باب الجارية المدركة التي لم تحض ستة أشهر
* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثمّ يعود)*
صحى: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ- هو أحمد بن إدريس- عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثمّ عاد إليها شيء، قال: تترك الصّلاة حتّى تطهر[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن أبي عليّ الأشعريّ بسائر الطرق و المتن.
باب النهى عن سقى الجارية الدّواء اذا ارتفع عنها الحيض شهرا
صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنّما ارتفع طمثها منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل، فقال لي: إنّ النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء اللّه، و إنّ النطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه[٣].
باب [ [الجارية المدركة الّتي لم تحض ستّة أشهر].]
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن
[١] الكافى باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم ١.