منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٦٨ - باب أحكام الملابس التى يصلى فيها و ما يتعلق بذلك
ابن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان. و في المتن مخالفة لفظيّة في موضعين حيث قال في الجواب: «يحلّ التكّة فيضعها على عاتقه و يصلّي، و إن كان معه سيف- الخ». و أمّا الثّاني فبطريق حسن رجاله هذه: «محمّد ابن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن عمر بن بزيع».
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس[١].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرّحمن بن الحجّاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمّيّ يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إدخال يده في الثّوب في الصّلاة في السّجود، قال: إن شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم[٢].
قلت: سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكلينيّ على غير هذه الصّورة، و فيه أنّ السّائل عبد الملك القمّيّ، و كلمة «أبا» في رواية الشّيخ غير مضبوطة بخطّه فلعلّها بالنّون تأكيد لضمير المتكلّم في رأيت، لا بالباء كما هو الظّاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إنّ احتمال التّعدّد بعيد كما لا يخفى.
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلّي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك[٣].
[١] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس فى الزيادات تحت رقم ٦.