منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٢ - باب الصلاة على الجنازة بغير طهر
قال في الأوّل: «عن الحلبيّ، عن زرارة» و في الثّاني «عن ابن أبي عمير، عن زرارة»[١] و لا ريب أنّ ما في الكافي هو الصّحيح، ثمّ إنّ ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، و الّذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحّة فيها.
باب الصلاة على الميت اذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و أيّوب بن نوح، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير؛ و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شارب الخمر و الزّاني و السّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم[٢].
و رواه الشّيخ في التّهذيب[٣] بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: شارب الخمر- و ساق الحديث بعينه- و رواه في الاستبصار أيضا لكن في الإسناد غلط، لأنّه قال: «عن هشام بن الحكم».
باب الصلاة على الجنازة بغير طهر
صحر: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته
[١] لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة، و قد مر فى أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة كما وقع فى هذا الاسناد في الكافى و هو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلى التوضيح، و الخبر الذى أشرنا اليه فى أخبار السؤر( منه- رحمه اللّه).