منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٠ - باب حكم الاطفال فى الصلاة عليهم
قلت: قد مرّ تفسير الخمرة في أبواب الحيض، و ما تضمّنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يصلّى على المنفوس- و هو المولود الّذي لم يستهلّ و لم يصحّ- و لم يورث من الدّية و لا من غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه[١].
صحر: و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصّبيّ إذا بلغ السنين و الشّهور؟ قال يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام[٢].
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار، و هو الصّواب، و في التّهذيب عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال- الخ» و لا ريب أنّه غلط و له نظائر يأتي التنبيه على بعضها في موضعه، ثمّ إنّ في متن الحديث في التّهذيب:
«من السنين و الشهور» و كأنّه أنسب[٣].
و قد ذكر الشّيخ أنّ هذا الحديث و الّذي قبله محمولان على ضرب من الاستحباب أو التّقيّة، و لا يخفى أنّ خبر زرارة الّذي قبلهما يأبي احتمال الحمل على الاستحباب، و يعلن بتعيّن الحمل على التّقيّة، و سيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
[١] التهذيب فى زياداته الاولى من صلاة ميته تحت رقم ٦. و الاستبصار باب الصلاة على الاطفال تحت رقم ٣.